عاجل
26 أبريل 2024 على الساعة 17:34

غرامات مالية ثقيلة، و الحبس النافذ تنتظر المتلاعبين في بناء مراكب الصيد بقياسات أكبر من ما تحتويه الرخص المسلمة من طرف وزارة الصيد البحري

كشفت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن بعض المجهزين يلجأون إلى أوراش بناء السفن لبناء سفن جديدة مراهنين على تجاوز القياسات التي تحملها رخص البناء المسلمة لهم من وزارة الصيد البحري في ضرب صارخ للقوانين المعمول بها، علما أن المقتضيات القانونية الجديدة التي أدخلتها الحكومة على القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد البحري ومباشرة بنائها وترميمها، بهدف تدارك النواقص التي تتخلله، لا سيما ما يتعلق بعدم تحقيق المقتضيات المعمول بها حاليا الردع الواجب في حق المخالفين.

وتتردد أخبار عزم بعض المجهزين بناء مراكب صيد جديدة بمادة الحديد بميناء أكادير، بقياسات أكبر من القياسات المشار إليها في رخصة البناء المسلمة من وزارة الصيد البحري، إلى جانب البعض الدي ينوي بناء مراكب صيد ساحلية بمادة الخشب بميناء الوطية بطانطان مراهنين على التدليس و مناورة السلطات المسؤولة، إذ أن مشروع قانون رقم 57.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، فإن بضع سنوات من تطبيق القانون الحالي أظهرت أن هناك بعض النواقص والإكراهات التي يجب معالجتها؛ أوّلها ضعف العقوبات المنصوص عليها عند معاينة البناء غير المرخص وعدم تحقيقها الردع الكافي، وكذلك غياب أحكام تهم حالة العود.

ويعاني القانون الحالي أيضا، بحسب ما جاء في مشروع قانون تغييره وتتميمه الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، من اعتراء مسطرة الحجز والمصادرة وإتلاف سفن الصيد بعض النواقص التي يجب مراجعتها، إضافة إلى عدم تحديد قائمة أوراش بناء سفن الصيد، وعدم توضيح المعلومات التي يجب تضمينها في سجلّ سفن الصيد موضوع مباشرة البناء.

و تبعا لذلك، شددت الحكومة العقوبات المنصوص عليها في حق من يخالف مقتضيات القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها، حيث تصل الغرامة المالية بالنسبة لبعض الأنواع من السفن إلى 100 مليون سنتيم.

وبحسب منطوق المادة 12 من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، فإنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو يعادلها، وبغرامة من 60 ألف درهم إلى 1 مليون درهم إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار.

وتطبق هذه العقوبة على كل من قام في المغرب أو في الخارج، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة التي تسلمها الجهات المختصة، أو على التصريح بالتصدير.

وتشمل العقوبة المذكورة أيضا مالك أو مسيّر ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها على الرخصة المسبقة لبناء السفينة، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الآجال المنصوص عليها، كما تشمل العقوبة كل من يمارس الصيد البحري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.

ورفع مشروع القانون الجديد العقوبات إلى الضعف في حالة العود، أي عند ارتكاب شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد البحري ومباشرة بنائها وترميمها، مخالفة جديدة داخل أجل سنتين الموالية لتاريخ صدور المقرر القضائي.

ويخول القانون للسلطات المختصة حجز وإتلاف السفن موضوع المخالفة التي تم بناؤها أو التي في طور البناء، دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون، حيث يتولى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة هذه المهمة، عندما تقل الحمولة الإجمالية للسفينة عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو يعادلها.

وتتم عملية حجز وإتلاف السفينة على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيره، حسب الحالة.

وإذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تتجاوز 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار، يتم حجزها من طرف العون محرر محضر المخالفة ومصادرتها من طرف المحكمة المختصة، وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية.

ونص مشروع القانون على أنه “يجب ألا يتم، في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد البحري التجاري في المغرب”.

وفي حالة عدم وجود مشتر، يضيف النص القانوني ذاته، تُمنح السفينة التي تمت مصادرتها لمؤسسة تعمل في مجال التكوين البحري أو في مجال البحث العلمي المطبق على الصيد البحري، بعد موافقة هذه المؤسسة. وفي حالة عدم موافقة المؤسسة، يتم إتلاف السفينة التي تمت مصادرتها، على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيره، حسب الحالة.