بوجدور متابعة : ذكرت مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور مهنيي الصيد البحري الذين ينشطون على مستوى سواحل إقليم بوجدور أن بمقتضى الظهير الشريف 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 ( 23 نونبر 1973 ) بمتابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري لاسيما الفصل 12 منه، و طبقا للمرسوم رقم 659.73.2 الصادر بتاريخ 9 محرم 1394 ( 2 فبراير 1974 ) المتعلق بتنظيم الصيد البحري بالشباك الثابتة فغنه يمنع منعا كليا استخدام :
- الشباك المستقيمة التي يقل اتساع ضلع عيونها عن 70 ميليمتر.
- الشباك المثلثة (tremail ) التي يقل ضلع عيونها عن 70 ميلمتر فيما يخص الغطاء الداخلي و عن 200 ميلمتر فيما يخص الغطائين الخارجين. وفي هدا الصدد تقوم مندوبية الصيد البحري بحملات تفتيشيةة و مراقبة لنوعية و خصائص الشباك المستعملة، منبهة إلى أن كل مخالف للضوابط القانونية لأنشطة الصيد البحري، يعتبر مخالفا و سيعاقب طبقا للنصوص الجاري بها العمل.