وجهت جمعية الخير لأرباب قوارب الصيد التقليدي بنقطة الصيد إمسوان إلى والي جهة سوس ماسة مراسلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها على أن نسبة 70 % من المهنيين بقربية الصيد إمسوان يتواجدون خارج التعاونية ما يؤثر سلبا على تحسين ظروف عمل و عيش البحارة، باعتبار المعطى حاجزا أساسيا أمام الهدف الأسمى المتمثل في تنمية و تطير قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
و تضمنت الرسالة الموجهة لوالي الجهة التظلم بمنع غالبية أرباب قوارب الصيد التقليدي بإمسوان من الانخراط بالتعاونية الوحيدة المتواجدة، في تعسف و خرق للقوانين المنظمة للتعاونيات، و تعامل المكتب مع هدا الأمر كأن التعاونية ملكية شخصية خاصة ببعض الأشخاص، يسيرونها وفق أهوائهم، حيث تشير المراسلة أن عدد من أرباب قوارب الصيد التقليدي من أبناء إمسوان الذين يتوفرون على جميع الشروط المتطلبة من أجل الانخراط في التعاونية، و الحكم عليهم بالعدمية من أي استفادة من البرامج التنموية التي تسجلها المنطقة.
و أشارت المراسلة إلى مطالب أرباب قوارب الصيد التقليدي بإمسوان للم شمل بحارة إمسوان، في تمثيلية مهنية وحيدة، و تكثيف الجهود، علما أن الفئة المعنية هي الفئة النشيطة بقرية الصيد إمسوان وفق الأرقام الرسمية المسجلة على مستوى المكتب الوطني للصيد البحري، إذ تضمنت المراسلة الإشارة إلى أن التعاونية ليست ملكية خاصة، و حكرا على فئة دون أخرى لأن القانون واضح في هدا الجانب.
وأثارت المراسلة أن الفئة العريضة تتواجد خارج تعاونية إمسوان فقط لأن شخصين من مكتب التعاونية لهم حسابات شخصية مع عدد من أبناء إمسوان، ما يعرقل خلق التنمية الهادفة لقرية الصيد المعنية، و يطورها بالشكل المأمول، و تحقيق بروزها لخلق الحركة التجارية و الاقتصادية.
و لوحت المراسلة إلى أن السعي للانخراط في التعاونية نابع من الإيمان بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم إلا من خلال الاتحاد داخل إطار واحد متماسك، يحترم القوانين المعمول بها، و يعقد جموعه العامة في الأوقات المناسبة عكس ما هو عليه الوضع اليوم من جمود و غياب التواصل و المقاربة التشاركية الحقيقية.
و يفيذ قانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات في بابه الأول من الأحكام العامة للمادة الأولى أن التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في: – العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ – الإدارة الديمقراطية للتعاونيات ؛ – المساهمة الاقتصادية للأعضاء ؛ – الإدارة الذاتية والمستقلة؛ – التكوين والتدريب والإعلام؛ – التعاون بين التعاونيات؛ – الالتزام نحو المجتمع، كما تشير المادة الثانية من قانون التعاونيات أنه يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية : 1- يمكن لأي كان، دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن وزارة الصيد البحري تتدارس مستقبلا التعامل مع تعاونية جديدة تضم غالبية مهنيي قرية الصيد إمسوان، إذا ما التزمت التعاونية الحالية، من أجل تفعيل مجموعة من المشاريع لتزويد المهنيين بالمخازن، و المرحكات، و استفادتهم من دعم الوزارة الدائم، إذ أن التعاونية تعمدت غقصاء الفئة الكبيرة من أبناء إمسوان من أرباب قوارب الصيد التقليدي، و حرمتهم الاستفادة من الدعم الوزارة و المشروع الأخير للمحركات..
متابعة