عاجل
2 يوليو 2023 على الساعة 13:45

مشروع جديد يدعم عمليات إنقاد الأرواح البشرية في البحر، و يحدد لأول مرة رسوم على المزارب و سفن الصيد الصناعي

وجهت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات القطاع البحري إلى غرف الصيد البحري الأربعة مشروع النص المحدث للرسم المتعلق بدعم عمليات إنقاد الأرواح البشرية في البحر في انتظار الحصول على الملاحظات و المقترحات.

ويشير مشروع هدا القانون الذي سيدرج في قانون المالية لسنة 2024 و المتعلق برسم دعم عمليات إنقاد الأرواح البشرية في البحر، أنه ابتداء من فاتح يناير 2024، سيخضع لهادا الرسم الأشخاص الذاتيين و معنويين الذين يتوفرون على رخص الصيد المسلمة لهم تطبيقا للفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393( 23 نوفمبر 1973 ) المتعلق بتنظيم الصيد.

المستفيذون من رخص إنشاء و استغلال مؤسسات الصيد البحرية المسماة المزارب المنصوص عليها في المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المشار إليه أعلاه، التي تستهدف اصطياد سمك التونة.

ويحدد رسم دعم عمليات إنقاد الأرواح البشرية في البحر المنصوص عليه أعلاه كالاتي:

1 . سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي ستؤدي 0.25 %  من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول.

2. سفن الصيد الصناعي المغربية، يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم.

3. المزارب، يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم.

ولحساب رسم دعم عمليات إنقاد الأرواح البشرية في البحر، يكون السعر الإجماليللمصطادات السعر المتأتي من البيع الأول في سوق السمك الذي يسيره المكتب الوطني للصيد البحري، و يتم تحصيل الرسم وفق الشكل التالي:

أ .. بالنسبة لسفن الصيد الساحلي و التقليدي المغربية يقوم المكتب الوطني للصيد البحري بدفع الاقتطاعات في أخر كل شهر و على الأكثر في الشهر الموالي لتاريخ العملية لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب و الذي يتكلف بالمورد و تحميله في بند الميزانية الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية “

ب..بالنسبة لسفن الصيد الصناعي المغربية، يسدد مبلغ الرسم في نفس الوقت و وفق الكيفيات المعمول بها بالنسبة لرخصة الصيد المطابقة.

ويجب أن يرافق الأداء سند التحصيل يتم إعداده من طرف مندوب الصيد البحري المعني.

يتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري – الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب و الذي يتكلف بالمورد و تحميله في بند الميزانية الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية “

ج..بالنسبة للمزارب، يتم تحصيل الرسم تلقائيا من قبل المستفيد من الامتياز أثناء دفعالإتاوةالمتغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13ذي الحجة 1429 ( 12ديسمبر 2008 ) بتحديد شروط و كيفيات منح و تجديد رخص المؤسسات الصيد البحري لدى الخازن الجهوي الذي تتواجد داخل دائرة نفوده مؤسسة الصيد البحري موضوع الامتياز.

وفي هدا الصدد يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل المطابق.

يتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة -الذي يقوم بتحويل المورد في بند الميزانية الملائم المسجل على مستوى موارد مرفقالدولة المسير بصورة مستقلة” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *