عاجل
1 أكتوبر 2022 على الساعة 10:15

مشروع الأربيان و أصحاب الجران، فهل يقيل العلالي المتغيبين كما فعل بن جلون مع أبركان ؟؟

رغم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى الذي احتضنت أشغالها مؤسسة المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، لم يفتح النقاش بخصوص مشروع المقترح الوزاري للأربيان بشكل مستفيض، بسبب غياب عدد من أعضاء الغرفة الذين يمثلون الصيد الساحلي بالجر عن مجموعة من الدورات في صورة تعكس مقاطعة الدورات، ما جعل رئيس الغرفة يثير مسألة الغياب عن الدورات، و الإجراءات القانونية التي تطبق في حق كل عضو ثبت غيابه، إذ أن النظام الأساسي لغرف الصيد البحري في المادة 14، التي تشير الإعلان بمرسوم، و بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية،( عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها. يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعنى بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة).

و جدير بالذكر أنه خلال أطوار أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، تم عرض مجموعة من الملاحظات التي سبق أن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الغيابات التي تخرج عن المألوف، و تشكل هوة بين مكونات الغرفة الأطلسية الوسطى، مصادر مهنية أجرت حديثا مع جريدة البحر أنفو حول هدا الموضوع، قائلة أن الغيابات المتتالية لمجموعة من الأعضاء الذين يشكلون المعارضة عن الدورات، يعطلون بصورة أخرى مناقشة مجموعة من المشاريع المهمة، لكن السؤال المطروح اليوم تقول المصادر، هناك قانون منظم لغرف الصيد الذي يشير إلى هدا الأمر، و هناك ملاحظات حول الغيابات المتتالية لأصحاب الجران، فهل يستطيع رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، تفعيل المادة 14 من القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري.. سؤال يبقى معلق إلى حين موعد الدورة القادمة ؟؟

و للإشارة فقط فإن المادة 7 للنظام الأساسي لغرف الصيد البحري يقول: تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة. إلى جانب الدورات المنتظمة، و يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من :

1- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية 

2- عامل الإقليم أو العمالة المعنى بالأمر 

3- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال. يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *