بناء على المرسوم رقم 722.18.2 الصادر في فاتح صفر 1441)30 سبتمبر 2019 )المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، ولا سيما المواد 3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 منه ؛ وعلى قرار وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 97.2964 الصادر في 18 من رجب 1418( 19 نوفمبر 1997 ) في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه.
واعتبارا لضرورة المحافظة على الأصناف في المياه البحرية المغربية ولا سيما سمك بوسيف طبقا للتدابير المتخذة في إطار اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط األطلسي )ICCAT )املحدثة بموجب االتفاقية الدولية للمحافظة على تونيات املحيط الأطلسي املوقعة بريو دي جانيرو في 14 ماي 1996 والبروتوكوالت املتعلقة بها التي تعتبر اململكة املغربية طرفا فيها، ال سيما توصياتها رقم 03.16 املتعلقة باملحافظة على سمك »بوسيف« باملحيط الأطلسي، كما تم تغييرها، ورقم 05.16 املتعلقة بوضع برنامج متعدد السنوات لسمك »بوسيف« بالبحر األبيض المتوسط ؛ وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري، قرر ما يلي :

المادة الأولى
طبقا ملقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722.18.2 ، يهدف مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك »بوسيف«، في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية، إلى الاستغلال المستدام والتدبير العقلاني لمخزون سمك بوسيف :
1 .بالبحر الأبيض المتوسط، من خلال تنفيذ برنامج تجديد مخزون سمك »بوسيف« في أفق سنة 2031 ،مع تحديد نسبة مئوية تقدر بستين في إملائة (60 % ) على الأقل كهدف يتعين تحقيقه.
2 .بالمحيط الأطلسي، من خلال اتخاذ تدابير خاصة تضمن المحافظة على مخزون سمك »بوسيف« في مستوى التوازن.
مادة 2
يراد، في مدلول هذا القرار، بالمصطلحات التالية :
– حبال الصنارالعائمة في السطح : خيط رئيسي تثبت فيه عدة صنانير صيد الأسماك بواسطة أطراف الخيط ذات طول وتباعد متغيرين. ويثبت هذا الخيط قرب سطح المياه أو عن عمق ضئيل وبواسطة طافيات متباعدة بانتظام ؛
– خيط : خيط عمودي يتم ربطه بالسفينة ويستخدم باليد أو بواسطة قصبة ومثقل في طرفه ويستعمل للصيد قرب العمق أو بين مستويين من المياه .
– سفينة صيد بالخيط : سفينة صيد تستعمل حبال الصنار والخيط و/ أو معدات أخرى للصيد باستثناء شبكة العمق وشبكة من نوع ( سين) لصيد الأصناف البحرية ؛
– سفينة صيد بالخيط مجهزة بنظام التبريد : كل سفينة صيد بالخيط تتوفر على نظام للتبريد على متنها ؛
– قارب الصيد التقليدي : سفينة صيد تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث 3 وحدات السعة أو تعادلها ؛
– مزربة : المزربة كما هي معرفة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 562.08.2 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429( 12 ديسمبر 2008 )بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 3
لأجل تطبيق هذا القرار، تقسم المياه البحرية المغربية إلى وحدتي (2) تهيئة تحددان كما يلي :
1 – وحدة التهيئة I : تشمل المياه البحرية بالبحر األبيض المتوسط الواقعة بين خطي الطول التاليين :
– خط الطول : ˝33’55°05 غربا ؛
– خط الطول : ˝42’12°02 غربا.
2 – وحدة التهيئة II : تشمل المياه البحرية الأطلسية المحددة بخط الطول ‘‘33’55°05 غربا وخط العرض ’46°20 شمالا
المادة 4
يوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات ( TAC ) لسمك »بوسيف«، الممنوح سنويا إلى المملكة المغربية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي (ICCAT ،) بين وحدتي التهيئة I و II بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري حسب حصص موزعة بين الموانئ ونقط التفريغ المهيئة التابعة للمندوبيات والمندوبيات الفرعية للصيد البحري.
ويمكن أن توزع هذه الحصص حسب فئات السفن العاملة انطلاقا من هذه الموانئ ويمكن أن تكون موضوع حصص فردية بين السفن المنتمية لنفس الفئة. غير أنه، خلال هذا التوزيع، يمكن أن يخصص جزء من الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات الممنوح إلى وحدة التهيئة II لسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد التي تفرغ في أحد الموانئ الواقعة داخل هذه الوحدة والمستفيدة من ترخيص الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة ساري المفعول، المنصوص عليه في الفصل 1-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.73.1 بتاريخ 27 من شوال 1393( 23 نوفمبر 1973 )المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه.
ينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري.
يحدد نموذج هذا المقرر في امللحق بهذا القرار.
المادة 5
يجب ألا تتعدى مصطادات المزارب من سمك »بوسيف«، باعتبارها صنفا إضافيا من المصطادات، اثنين في الأف )2/1000 )في السنة من الحصة السنوية الفردية من التون الأحمر الممنوح لكل مزربة.
المادة 6
لا يرخص لصيد سمك »بوسيف« إلا للسفن المبينة بعده :
– بالنسبة لوحدة التهيئة I : سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد، وقوارب الصيد التقليدي المسجلة، سنويا، في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي لسمك »بوسيف« للبحر الأبيض المتوسط. يجب إجراء التسجيلات الجديدة في هذا السجل قبل 15 يناير من كل سنة بالنسبة لوحدة التهيئة II : سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد، وقوارب الصيد التقليدي. غير أنه يجب تسجيل سفن الصيد بالخيط وسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد التي يعادل طولها الإجمالي أو يفوق عشرين ( 20 )مترا، سنويا، في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي للسفن التي يعادل طولها الإجمالي أو يفوق عشرين ( 20 )مترا. علاوة على ذلك في حالة الصيد في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة، يجب تسجيل سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد التي يساوي طولها الإجمالي أو يفوق عشرين ( 20 )مترا، سنويا، في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي للسفن التي يعادل طولها الإجمالي أو يفوق عشرين ( 20 )مترا.
يجب على السفن المذكورة أعلاه المرخص لها بصيد سمك »بوسيف« أن تفرغ، حصريا، منتوج الصيد في الموانئ ونقط التفريغ المهيئة، التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري المعنية المتواجدة بوحدة التهيئة والمبينة في المقرر المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
طبقا لمقتضيات قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 88.1154 الصادر في 20 من صفر 1409( 3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية، يحدد الحجم التجاري الأدنى لسمك »بوسيف«، في 6.12 كلغ أو 100 سنتيمتر بالنسبة لوحدة التهيئة I ،و 25 كلغ أو 125 سنتيمتر بالنسبة لوحدة التهيئة II ولسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد التي تصطاد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، تحتسب بالوزن حسب الفرد أو بالطول إلى المرفق، حسب الحالة. وتحدد العتبة المسموح بها للقطع التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى المبين أعلاه في 5 %بالنسبة لوحدة التهيئة I وفي 15% بالنسبة لوحدة التهيئة II وسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد المذكورة، من عدد سمك »بوسيف« المصطاد. يجب أن لا تشمل المصطادات من سمك »بوسيف« إلا القطع التامة وغير المجزأة.
المادة 8
لا يرخص بصيد سمك »بوسيف« إلا بحبال الصنار العائمة على السطح والخيط. يحدد الطول الأقصى لحبال الصنار العائمة على السطح المستعملة لصيد سمك »بوسيف« في خمسة وخمسين كيلومترا ( 55 كلم) . ويحدد العدد الأقصى للصنانير الممكن إنزالها في الماء أو تحميلها على متن سفينة الصيد في ألفين وخمسمائة ( 2500 )صنارة. يمكن الترخيص بحمل حصة إضافية معادلة لهذا العدد من الصنانير إذا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق ثمانية وأربعين ( 48 )ساعة، شريطة أن يتم تخزين وربط هذه الصنانير في أماكن تحت السطح الأعلى للسفينة بحيث يصعب الولوج إليها بسهولة. يجب أن يعادل حجم الصنارة الواحدة التي يتم استعمالها أو تخزينها على متن السفينة سبعة ( 7 )سنتيمترات أو يفوقها.
المادة 9
يمنع، بصفة دائمة، صيد سمك »بوسيف«، أيا كانت وحدة التهيئة، على النحو التالي :
– على مسافة ميل (1 )بحري واحد، تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي ؛
– على مسافة ستة (6 )أميال بحرية، تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد. علاوة على ذلك، يمنع هذا الصيد داخل وحدة التهيئة I من 15 فبراير إلى 15 مارس ومن فاتح أكتوبر إلى 30 نوفمبر من كل سنة.
المادة 10
تطبيقا لمقتضيات البند 11 من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 722.18.2 ،يجب أن يبحر، على متن سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد، ملاحظ أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معا.
المادة 11
استثناء من مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه، يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بصيد سمك »بوسيف« في المياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المنصوص عليها أعلاه، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه، على الخصوص، مدة صالحيته، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بأخذها كعينات. ويشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
المادة 12
تسمى رخصة الصيد الممنوحة ب »رخصة الصيد في مصيدة سمك »بوسيف««، ويجب أن تشتمل، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 1026.92.2 الصادر في 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992 )بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 من هذا القرار
المادة 13
يوضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك »بوسيف« ملدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يمكن مراجعة هذا المخطط، طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 722.18.2 ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 14
ينسخ قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 13.1176 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1434( 8 أبريل 2013 )بتنظيم صيد سمك »بوسيف«، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 15
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1443( 14 أبريل 2022.)