اعتمدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري وفق قرار وزير الصيد البحري الكمتعلق بمخطط تهيئة و تدبير مصيدة سمك التونة ” الباكور ” البيضاء “حيث و بناء على المرسوم رقم 2.18.722 الصادر في فاتح صفر 1441 الموافق 30 شتنبر 2019 و المرتبط بمخططات تهيئة و تدبير المصايد و لاسيما المواد3و4و5و6و7و12و13 منه
وعلى قرار وزير الصيد البحري و الشؤون الإدارية و العلاقة مع البرلمان رقم2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418( 19 نونبر 1997 ) في شأن اختصاصات و تنظيم مندوبيات الصيد البحري كما وقع تغييره و تتميمه.
واعتبارا لضرورة المحافظة على الأصناف السمكية في المياه البحرية المغربية و لاسيما سمك التونة ” الباكور البيضاء ” طبقا للتدابير المتخدة في إطار اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ( ICCAT )المحدثة بموجب الاتفاقية الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي الموقعة بريو ديجانيرو في 14 ماي 1996 و البروتوكولات المتعلقة بها التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، لاسيما توصياتها رقم 05-22 المتعلقة بوضع برنامج تجديد سمك تونة ( الباكور البيضاء )وتدبيرها و يشتمل على إجراء للمحافظة و بروتوكول للظروف الاستثنائية لهادا السمك في شمال المحيط الأطلسي.
وقد تقرر بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحرين و استشارة غرف الصيد البحري
المادة الأولى:طبقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم2.18.722 يهدف مخطط تهيئة و تدبير مصيدة سمك تونة الباكور البيضاء في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي و الأنظمة الغيكولوجية البحرية إلى الاستغلال الدائم و التدبير العقلاني لمخزون سمك تونة( الباكور البيضاء )
1 *بالبحر الأبيض المتوسط من خلال تنفيد برنامج تحديد مخزون سمك تونة ( الباكور البيضاء ) في أفق 2034 مع تحديد نسبة 60% على الأقل كهدف يتعين تحقيقه.
2 * بالمحيط الأطلسي من خلال اتخاد تدابير خاصة تضمن المحافظة على مخزون سمك تونة (الباكور البيضاء )في مستوى التوازن.
المادة الثانية : يراد في مدلول هدا القرار بالمصطلحات التالية:
حبال الصنار العائمة في السطح، خيط رئيسي تثبت فيه عدة صنانير صيد الأسماك بواسطة أطراف الخيط ذات طول و تباعد متغيرين، و يثبت هدا الخيط قرب سطح المياه أو عن عمق ضئيل و بواسطة طافيات متباعدة بانتظام.
خيط، خيط عمودي يتم ربطه بالسفينة و يستخدم باليد أو بواسطة قصبة و مثقل في طرفه و يستعمل للصيد قرب العمق أو بين مستويين من المياه.
سفينة صيد بالخيط : سفينة صيد تستعمل حبال الصنار و الخيطو/ أو معدات أخرى للصيد باستثناء شبكة العمق و شبكة من نوع ( سين ) لصيد الاصناف البحرية.
سفينة صيد بالخيط مجهزة بنظام التبريد، كل سفينة صيد بالخيط تتوفر على نظام للتبريد على متنها.
قارب الصيد التقليدي: سفينة صيد تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة 3 وحدات السعة أو تعادلها.
المادة الثالثة : لأجل تطبيق هدا القرار، تقسم المياه البحرية المغربية إلى وحدتي(2) تهيئة تحددان كما يلي:
1 – وحدة للتهيئة I : تشمل المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط الواقعة بين خطي الطول التاليين:
-خط الطول : “33’55°05 غربا
-خط الطول : “42’12°02 غربا.
2 – وحدة التهيئة II :تشمل المياه البحرية الأطلسية المحددة بخط الطول”33’55°05 غربا و خط العرض’46°20 شمالا.
المادة 4 : يوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC ) سمك تونة (الباكور البيضاء )الممنوح سنويا إلى المملكة المغربية طبقا للتوصيات ( ICCAT ) بين وحدتي التهيئة 1 و 2 بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري.
ينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات و التعديلات التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري.
يحدد نمودج هدا المقرر في الملحق لهاذا القرار.
المادة 5 : لا يرخص لصيد سمك تونة ( الباكور البيضاء )إلا للسفن المبينة بعده:
- بالنسبة لوحدة التهيئة I: سفن الصيد بالخيط و سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد و قوارب الصيد التقليدي المسجلة سنويا في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلس( ICCAT ) لسمك التونة الباكور البيضاء للبحر الأبيض المتوسط، يجب إجراء التسجيلات الجديدة في هدا السجل قبل 15 من يناير من كل سنة.
- بالنسبة لوحدة التهيئة II سفن الصيد بالخيط و سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد و قوارب الصيد التقليدي، غير أنه يجب تسجيل سفن الصيد بالخيط و سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد التي يعادل طولها الإجمالي أو يفوق عشرين 20 مترا، سنويا في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات المحيط الأطلسي ICCAT للسفن التي يعادل طولها الغجمالي أو يفوق عشرين 20 متر.
- المادة 6 : لا يرخص بصيد سمك تونة الباكور البيضاء إلا بحبال الصنار العائمة على السطح و الخيط، يحدد الطول الأقصى لحبال الصنار العائمة على السطح المستعملة لصيد تونة ” البكور البيضاء ” في خمسة و خمسين كيلومترا ( 55 كلم ) ويحدد العدد الأقصى للصنانير الممكن إنزالها في الماء أو تحميلها على متن سفينة الصيد في ألفين و خمسمائة ( 2500 ) صنارة.
يمكن الترخيص بحمل حصة إضافية معادلة لهادا العدد من الصنانير إدا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق ثمانية و أربعين (48 ) ساعة، شريطة أن يتم تخزين و ربط هده الصنانير في أماكن تحت السطح الأعلى للسفينة بحيث يصعب الولوج إليها بسهولة.
يجب أن يعادل حجم الصنارة الواحدة التي يتم استعمالها أو تخزينها على متن السفينة سبعة(7 ) سنتيمترات أو يفوقها.
المادة 7 : يمنع بصفة دائمة صيد سمك تونة الباكور البيضاء أيا كانت وحدة التهيئة على النحو التالي:
- على مسافة ميل ( 1 ) بحري يحتسب انطلاقا من خطوط الاساس بالنسبة لسفن الصيد بالخيط و قوارب الصيد التقليدي.
- على مسافة ستة ( 6) أميال بحرية تحتسب انطلاقا من خطوط الاساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد. علاوة على ذلك، يمنع هدا الصيد في وحدة التهيئة I من 15 فبراير إلى 15 مارس و من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة. المادة 8 : تطبيقا لمقتضيات البند 11 من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم2.18.722 يجب أن يبحر على متن سفن الصيد بالخيط المجهزة بنظام التبريد، ملاحظ أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معا. المادة 9 : استثناء من مقتضيات المادتين 6 و 7 أعلاه يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بصيد سمك” تونة الباكرو البيضاء ” في المياه البحرية المغربية خلال فترة المنع المنصوص عليها أعلاه من أجل أخد عينات و ذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
- يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه على الخصوص، مدة صلاحيته و المناطق المرخص فيها بأخد العينات و معدات الصيد المستعملة و كذا عدد القطع المرخص بأخدها كعينات، و يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيذ منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهادا الغرض. المادة 10 : يوضع مخطط تهيئة و تدبير مصيدة سمك تونة” الباكور البيضاء ” لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يمكن مراجعة هدا المخطط طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم2.18.722 كلما دعت الضرورة غلى ذلك. المادة 11 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرسمية.