عاجل
9 مايو 2023 على الساعة 16:42

قانون 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، وخطورة تلوث البيئة البحرية

أصبحت السواحل المغربية معرضة بشدة للملوثات الناتجة عن السفن بسبب الموقع الجغرافي الذي يضعه البلاد في مفترق أهم طرق التجارة البحرية الدولية، إضافة إلى توسع مجالاته البحرية التي تعبرها سنوياً مئات الآلاف من السفن من جميع الأصناف، حيث أنه ولملء الفراغ الذي يطبع التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات الواجب اتخاذها بموجب آليات المنظمة البحرية الدولية، كانت  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أعدت مشروع قانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن و الذي تمت  المصادقة عليه، حيث يضع مشروع قانون 69.18، عدداً من القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب لفرض عقوبات في حالة الإخلال بالاتفاقية أو الإلقاء غير الشرعي للملوثات.

ويُقصَد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتضم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها، إضافة إلى تلوث الهواء من السفن، إذ أنه و من بين الملوثات التي يعالجها القانون أيضا، مياه الصابورة أو مياه اتزان السفن ورواسب السفن،  كما يحظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن.

ويمكن أن تُسبب هذه الإلقاءات عندما تتم بنسب غير متوازنة أو غير مراقبة، خاصة في المناطق الحساسة، أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة، بحسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتؤكد الوزارة أن أنشطة النقل البحري تُشكل مصدراً حقيقياً للتلوث البيئي عبر المخلفات التي تنتجها من خلال تشغيل السفن واستغلالها، والتي يتم إلقاؤها غالباً في المحيط البحري أو الغلاف الجوي.

ومن مقتضيات النص التشريعي، منع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل أي سفينة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية إذا كان هذا القذف يتسبب في تلوث المياه أو الجو.

وفي حالة خرق أحكام هذا القانون، يعاقب كل قبطان أو مسؤول على سفينة قامت بقذف ملوثات بغرامة من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 5 و7 سنوات سجنا وغرامة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم إذا كانت السفينة صهريجية تفوق حمولتها 150 وحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *